وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْحَجِّ, وَأَمَّا [1] مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ". [خ 1562، م 1211، ن 2715، جه 2965] "
1780 - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى مَالِكٌ, عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. زَادَ:"فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ" [2] . [انظر سابقه]
1781 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ,
(ومنا من أهلَّ بالحج، وأهلَّ [3] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج) مفردًا أو مع العمرة.
(وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) وهذا محمول [4] في حق من أهل بالحج وأهدى، فلا يحل لهم التحلل إلا يوم النحر حين نحو الهدي، وإلا فمن كان منهم من أهل بالحج مفردًا أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفسخه إلى العمرة.
1780 - (حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي الأسود بإسناده) المتقدم (مثله) أي مثل الحديث المتقدم (زاد) ابن وهب: (فأما من أهل بعمرة فأحل) [5] .
1781 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
(1) في نسخة:"فأما".
(2) وفي نسخة:"فحل".
(3) وبهذا التقسيم استدل به مالك على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مفردًا. (ش) .
(4) وهذا أوجه مما أشار إليه الجصاص في"أحكام القرآن" (1/ 283) : من أن الرواية ساقطة, لأن عامتهم كانوا فسخوا الحج بالعمرة، وحلّوا. (ش) .
(5) بشرط إن لم يسق هديًا عندنا وعند الحنابلة، كما تقدَّم. (ش) .