فهرس الكتاب

الصفحة 3999 من 8721

1740 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عن مُحَمَّدِ بْنٍ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ". [ت 832، حم 1/ 344، ق 5/ 28]

قال الشوكاني في"النيل" [1] : حديث عائشة، سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في"التلخيص" [2] : هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على الشك في رفعه، وأخرجه أبو عوانة في"مستخرجه"كذلك، وجزم برفعه أحمدُ، وابنُ ماجه، ولكن في إسناد أحمدَ ابنُ لهيعة وهو ضعيف، وفي إسناد ابن ماجه إبراهيمُ بنُ يزيد الخوزي وهو غير محتج به.

وفي الباب: عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبى داود، وعن أنس عند الطحاوي، وعن ابن عباس عند ابن عبد البر، وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهذه الطرق يقوِّي بعضها بعضًا، وبها يردّ على ابن خزيمة حيث قال: في"ذات عرق"أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث، وعَلَى ابن المنذر حيث يقول: لم نجد في"ذات عرق"حديثًا يثبت.

وقد أعَلَّه بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ، قال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَقَّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح، فلا فرق فيها بين العراق والشام.

1740 - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، نا وكيع، نا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس) عبد الله (قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق) أي لإحرامهم (العقيقَ) قال في

(1) "نيل الأوطار" (3/ 297، 298) .

(2) "التلخيص"برقم (970) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت