فهرس الكتاب

الصفحة 3997 من 8721

1739 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائنِيُّ،

وقد فصل البخاري في"صحيحه"سياق حديث عمرو بن دينار وسياق حديث عبد الله بن طاوس، فأما لفظ حديث عمرو بن دينار:"فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها". وسياق لفظ عبد الله بن طاوس:"فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" [1] ، وفي الدارقطني [2] :"فمن كان دونهن"، وقال عمرو:"من أهله"، وقال ابن طاوس:"من حيث أنشأ"، انتهى.

فالاختلاف الواقع في لفظ عمرو وابن طاوس في لفظ:"من أهله"، و"من حيث أنشأ"فقط.

قال الحافظ [3] : أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه، بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة، فإنه يحرم من مكانه، ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، وهذا خاص بالحاج، وأما المعتمر [4] فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، كما سيأتي بيانه في"أبواب العمرة".

1739 - (حدثنا هشام بن بهرام المدائني) أبو محمد، قال ابن وارة:

(1) "صحيح البخاري" (1530) .

(2) "سنن الدارقطني" (2/ 237) .

(3) "فتح الباري" (3/ 386، 387) .

(4) قال المحب الطبري: لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة، فتعين حمله على القارن، واختلف في القارن، فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة، وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل، انتهى."فتح الباري" (3/ 387) ، وأنكر ابن القيم الخروج إلى الحل للعمرة، وعند الجمهور يجب الخروج للعمرة إلى الحل، ومستدلهم ما روي عن محمد بن سيرين مرسلًا: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّت لأهل مكة التنعيم، كذا في"الفتح"، وكذا في"المغني" (5/ 59) ، واختلف في أفضل مواقيت العمرة، كما سيأتي في هامش"باب المهلَّة بالعمرة". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت