1725 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى عَنْ جَرِيرٍ, عَنْ سُهَيْلٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وذَكَرَ [1] نَحْوَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ «بَرِيدا» . [خزيمة 2526, ك 1/ 442]
1726 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ, أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعًا حَدَّثَاهُمْ [2] عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدا, إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» . [م 1340, ت 1169, جه 2898, حم 3/ 54, دي 2678]
1727 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-
1725 - حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر) سهيل (نحوه) أي نحو حديث الليث ومالك (إلَّا أنه) أي سهيلًا (قال: بريدًا) والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فالبريد اثنا عشر ميلًا.
1726 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، أن أبا معاوية ووكيعًا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها).
1727 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(1) في نسخة:"فذكر".
(2) في نسخة:"حدثاهما".