"أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ"، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
1617 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ, لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ, عَنِ الثَّوْرِىِّ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عِيَاضٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ: «نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» , وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ, أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ.
أو صاع حنطة، وليس بمحفوظ) [1] .
وحديث يعقوب الدورقي عن ابن علية أخرجه الدارقطني في"سننه" [2] : حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق قالا: نا يعقوب الدورقي، ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله ابن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد، وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج إلَّا ما كنت أخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر، أو صاعًا من حنطة، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ قال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها.
1617 - (حدثنا مسدد، نا إسماعيل، ليس فيه) ، أي في حديث مسدد عن إسماعيل (ذكر الحنطة، قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري) أي سفيان، (عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه) ولم أجد رواية معاوية بن هشام التي فيها ذكر: نصف صاع من بر، فيما عندي من الكتب.
(1) قلت: وفي"التعليق الممجد" (2/ 165) في رواية الخدري أيضًا: مدين من قمح، وهكذا في الزيلعي (2/ 418) ، و"الدراية" (1/ 271) عن"طبقات ابن سعد"، وذكر في"الجوهر النقي" (4/ 170) مذهب الخدري كالحنفية، وأخرج الطحاوي (2/ 44) عنه مرفوعًا كقولنا، فاختلفت الروايات عن الخدري. (ش) .
(2) "سنن الدارقطني" (2/ 145، 146) .