1597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَني عَمْرٌو، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ: الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي: فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ". [م 981، ن 2490، حم 3/ 341، قط 2/ 130]
1598 - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ وَابْنُ الأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ قَالَا: قَالَ وَكِيع: الْبَعْلُ: الْكَبُوسُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ.
قَالَ ابْنُ الأَسْوَدِ: وَقَالَ يَحْيَى- يَعْنِي ابْنَ آدم-: سَأَلْتُ أَبَا إِيَاسٍ الأَسَدِيَّ عن الْبَعْلِ؟ فَقَالَ: الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ.
أو يحمل على الزكاة، أو يحمل قولُه:"ليس في الخضروات صدقة"على أنه ليس فيها صدقة تؤخذ، بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم، فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام، وبه نقول، ملخص ما في"البدائع" [1] .
1597 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو) بن الحارث، (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم، (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت الأنهار) كالفرات والدجلة (والعيون: العشرُ، وما سقي بالسواني: ففيه نصفُ العشر) .
1598 - (حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وابن الأسود العجلي قالا: قال وكيع: البعل: الكبوس الذي ينبت من ماء السماء) ، قال في"لسان العرب": ونخلة كبوس: حملها في سعفها. والكِباسة بالكسر: العِذْقُ التامُّ بشماريخه وبُسْره، وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. وفي الحديث: أن رجلًا جاء بكبائس من هذه النخل، هي جمع كباسة، وهو العِذْقُ التامُّ بشماريخه وَرُطبه.
(قال ابن الأسود: وقال يحيى -يعني ابن آدم-: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل؟ فقال: الذي يسقى بماء السماء) أي لا يحتاج في سقيه إلى أن يتعنَّ فيها.