وَمِائَةٍ شَىْءٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ, فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». [ت 620، ن 2477، جه 1790، دي 1629، حم 1/ 92، ق 4/ 118]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ, وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ, وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنِ الْحَارِثِ, عَنْ عَلِىٍّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَهُ [1] .
وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِىِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِىٍّ.
ومئة شيء) من الزكاة، (فإذا بلغت) الدراهم (مئتين ففيها خمسة دراهم) .
(قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمشُ [2] عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة) أي عن عاصم بن ضمرة، ولم يذكر الحارث الأعور، (ورواه شيبان أبو معاوية) [3] النحوي، (وإبراهيم بن طهمان [4] ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله) ، فذكرا: عن الحارث عن علي، ولم يذكرا عاصمًا، (وروى حديث النفيلي) المتقدم (شعبةُ [5] ، وسفيان [6] ، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه) ، بل (أوقفوه على علي) حاصله: أنه وقع الاختلاف في رفعه ووقفه، فرفعه زهير وجرير بن حازم
(1) وزاد في نسخة:"قال أبو داود".
(2) أخرج روايته أحمد (1/ 113) ، والنسائي (5/ 37) ، والدارقطني (2/ 126) ، والبزار (2/ 265) رقم (678) .
(3) لم أقف على من أخرجها.
(4) أخرج روايته الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 29) .
(5) أخرج روايته الشافعي في"الأم" (7/ 170) ، وابن حزم في"المحلى" (6/ 23) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/ 94) ، وابن زنجويه في"الأموال" (ص 856) .
(6) أخرج روايته عبد الرزاق (4/ 7) رقم (6796) ، وابن أبي شيبة (3/ 117) ، وأبو عبيد قاسم بن سلام في"الأموال" (ص 334) ، والشافعي في"الأم" (7/ 170) ، وابن حزم في"المحلى" (6/ 38) .