فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الخَاتَمِ."قِيلَ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ" [1] . [أخرجه الْبيهقي مرفوعًا 4/ 145]
الدارقطني: متروك، وذكره العقيلي في"الضعفاء" [2] ، وقد ذكر ترجمة عمر بن عبد الله بن يعلى في"الميزان" [3] ، وقال: ولعمر عن أبيه عن جده"أتيت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدي خاتم من ذهب، فقال: أتؤدي زكاته؟ فقلت: وهل فيه زكاة؟ فقال: جمرة عظيمة".
(فذكر الحديث نحو حديث الخاتم) أي نحو الحديث الذي تقدم عن عائشة في وجوب الزكاة في الخاتم والوعيد عليه بقوله:"حسبك من النار".
(قيل لسفيان: كيف تزكيه) والخاتم الواحد لا يبلغ نصاب الزكاة؟ (قال) سفيان الثوري: (تضمه) [4] أي تجمعه (إلي غيره) أي غير الخاتم من الحلي وغيره من الذهب والفضة.
وقد أخرج هذا الحديثَ الإمامُ أحمدُ في"مسنده" [5] : حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن عمرو بن يعلي بن مرة الثقفي، عن أبيه، عن جده، قال:"أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه خاتم من الذهب عظيم، فقاله له النبي - صلى الله عليه وسلم: أتزكي هذا؟ فقال: يا رسول الله! فما زكاة هذا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: جمرة عظيمة عليه".
وقد أخرجه البيهقي في"سننه الكبرى" [6] بطريقين: أخبرنا أبو الحسن
(1) ذكر المزي هذا الحديث في"تحفة الأشراف" (12/ 441) رقم (19157) ، ثم قال: هذا الحديث في رواية ابن داسة.
(2) انظر:"الضعفاء الكبير"رقم (1171) .
(3) "ميزان الاعتدال"رقم (6156) .
(4) به قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي وغيره: لا يضم إلى الآخر، كذا في"بداية المجتهد" (1/ 257) ، وارجع إلى"عمدة القاري" (6/ 356) . (ش) .
(5) "مسند أحمد" (4/ 171) .
(6) انظر:"السنن الكبرى" (4/ 145) .