1296 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, حَدَّثَنِى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِى أَنَسٍ,
وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، انتهى.
وقال في"الدر المختار" [1] : وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار، وعلى ثمان ليلًا بتسليمة لأنه لم يرد، والأفضل فيهما الرباع بتسليمة، وقالا: في الليل المثنى أفضل، قيل: وبه يفتى.
قال الشامي: وبه يفتى عزاه في"المعراج"إلى"العيون"، قال في"النهر": ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للإمام من حديث"الصحيحين"عن عائشة:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأَل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا" [2] ، وكانت التراويح ثنتين تخفيفًا، وحديث"صلاة الليل مثنى مثنى"يحتمل أن يراد به شفع لا وتر، وترجحت الأربعة بزيادة منفصلة لما أنها أكثر مشقة على النفس، وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"إنما أجرك على قدر نصبك"، انتهى بزيادة، وتمام الكلام على ذلك في شرح"المنية" [3] وغيره.
1296 - (حدثنا ابن المثنى، نا معاذ بن معاذ، نا شعبة، حدثني عبد ربه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس) ، قال الحافظ في"تهذيب التهذيب" [4] : هكذا رواه شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، ورواه
(2) أخرجه البخاري (1147) ، ومسلم (125/ 738) ، وأبو داود (1341) ، والترمذي (437) ، والنسائي (1697) .
(3) (ص 390) .