فهرس الكتاب

الصفحة 3146 من 8721

وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتي الْحَسَنُ". [ن 1551، حم 5/ 39، 49، قط 2/ 61، حب 2883] "

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ في الْمَغْرِب [1] : يَكُونُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَللقَوْمِ ثَلَاثًا، ثَلاثًا.

قلت: يمكن أن يكون مرسل صحابي، فإنه لم يصرح أنه كان معه في تلك الصلاة.

قلت: ومدار جواب الطحاوي على أنه ليس في حديث الطحاوي لفظ"ثم سلم"فإنه فيه"صلَّى بهم ركعتين"، ولكن في رواية أبي داود والنسائي والدارقطني:"فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم"فيمكن أن يقال: إن المراد بالسلام السلام الذي في التشهد، وهو"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".

وقال الزيلعي في"نصب الراية" [2] : قال المنذري في"مختصره": قال بعضهم: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير حكم سفر، وهم مسافرون، وقال بعضهم: هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويعترض عليه بأنه لم يسلم من الفرض، كما في حديث جابر، وقيل: إنه عليه السلام كان مخيرًا بين القصر والإتمام في السفر، فاختار الإتمام واختار لمن خلفه القصر، وقال بعضهم: كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة فخرج منه محترسًا، انتهى.

(وبذلك كان يفتي الحسن) لم أجده موصولًا فيما تتبعت.

(قال أبو داود: وكذلك في المغرب [3] : يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثًا) للصف الأول (وثلاثًا) للصف الثاني.

(1) وفي نسخة:"صلاة المغرب".

(2) "نصب الراية" (2/ 247) .

(3) واختلف الفقهاء في أداء المغرب جدًا، بسطه الرازي في"أحكام القرآن" (2/ 263) ، والشوكاني في"النيل" (2/ 629) ، وأهل الفروع من الأئمة، وصاحب"العارضة" (3/ 47) ، وذكر الموفق في مذهبه روايتين. (انظر:"المغني"3/ 309) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت