فهرس الكتاب

الصفحة 3131 من 8721

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- [1] , وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَيُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ,

وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، وبهذه الكيفية أخذ الحنفية، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيره لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في: أن المأموم لا يتم صلاته قبل صلاة إمامه، انتهى ملخصًا [2] .

(قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أما رواية نافع فقد أخرجها مسلم وغيره [3] ، وأما حديث خالد بن معدان [4] عن ابن عمر فلم أجده فيما تتبعت.

(وكذلك قول مسروق) وهذا القول أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [5] ثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن مسروق أنه قال: صلاة الخوف يقوم الإِمام ويصفون خلفه صفين، ثم يركع الإِمام فيركع الذين يلونه، ثم يسجد بالذين يلونه، فإذا قام تأخر هؤلاء الذين يلونه، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، فركع بهم وسجد بهم، والآخرون قيام، ثم يقومون فيقضون ركعة، فيكون للإمام ركعتان في جماعة، ويكون للقوم ركعة ركعة في جماعة ويقضون الركعة الثانية.

(و) كذلك روى (يوسف بن مهران) قال في"التقريب": يوسف بن مهران البصري، وليس هو يوسف بن ماهك، ذاك ثقة، وهذا لم يرو عنه

(1) زاد في نسخة:"قال أبو داود".

(2) انظر:"فتح الباري" (2/ 430 - 431) .

(3) "صحيح مسلم" (839) ، وأخرجه أيضًا مالك في"موطئه" (1/ 178) رقم (451) .

(4) كذلك أورد هذا السند ابن عبد البر في"التمهيد" (15/ 258) ولم يسق لفظه.

(5) "المصنف" (2/ 466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت