فهرس الكتاب

الصفحة 2910 من 8721

يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا» . [خ 974، م 890، ت 539، ن 1588، جه 1308، خزيمة 1467، حم 5/ 85]

1137 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِهَذَا الْخَبَرِ, قَالَ: «وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ» [1] .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرت عن نفسها مرة، وعن غيرها أخرى (يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب) تتستر به عند الخروج (كيف تصنع؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها) قيل: المراد بها الجنس، أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، وقيل: المراد تشريكها [2] معها في لبس الثوب الذي عليها، ويشهد له رواية:"تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها".

والأظهر أن هذا من باب المبالغة، أي يخرجن ولو اثنتان في جلباب، قال بعضهم: هذا الاختلاف مبني على تفسير الجلباب، قيل: هو المقنع أو الخمار أو أعرض منه، وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل: الإزار، وقيل: الملحفة، وقيل: الملاءة، وقيل: القميص، كذا ذكره الأبهري، ولا يخفى أن القول بالجنسية هو الظاهر، وأما القول بالشخصية فهو محمول على ما إذا كان ثوبها واسعًا قابلًا للاشتراك، وفيه المبالغة العظيمة والحث على المكارم الجسيمة، قاله القاري [3] .

1137 - (حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، نا أيوب، عن محمد) بن سيرين، (عن أم عطية بهذا الخبر) المتقدم مع زيادة ونقص، فالزيادة فيه (قال) محمد بن عبيد أو محمد بن سيرين: (ويعتزل الحيض [4] مصلى المسلمين،

(1) وفي نسخة:"مصلى الناس".

(2) وأنكر عليه العيني أشد الإنكار، (انظر:"عمدة القاري"5/ 200) . (ش) .

(3) "مرقاة المفاتيح" (3/ 536) .

(4) قال الحافظ في"الفتح" (1/ 424) : حمل الجمهور الأمر على الندب لأن المصلى ليس =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت