فهرس الكتاب

الصفحة 2809 من 8721

1085 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ, سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ يُحَدِّثُ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَىْءٌ". [خ 4168، م 860، ن 1391، جه 1100، دي 1545، ق 3/ 191، قط 2/ 18، حم 4/ 54]

1086 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي حَازِمٍ،

قال الحافظ في"الفتح" [1] : فيه إشعار بمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس.

1085 - (حدثنا أحمد بن يونس، نا يعلي بن الحارث) بن حرب، أبو حرب المحاربي الكوفي، ثقة، (سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث، عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم ننصرف) أي عن المسجد (وليس للحيطان فيء) والمراد من الحيطان: الحيطان الغربية، والمراد بنفي الفيء: نفي الظل الذي نستظل به، كما في رواية أخرى، والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة في أول وقت الظهر.

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله: قوله: فيء، وفي بعض الروايات فيء نَتَّقي به، والروايات تفسر بعضها بعضًا، فالمنفي الفيء الكافي للظل والوقاية لا مطلقًا مع أنه لو أريد المطلق لم يصح للرواية معنى في نفسها إذ الظل لا ينتفي في وقت لا قبل الزوال ولا بعده، فلو أثبتوا الصلاة قبلية تعتد بها لكان للجدران ظل بجهة المغرب، وإن لم يثبتوا إلَّا قبلية قليلة لكان لها فيء أصلي في جهة الشمال، فكيف يصح نفيه مطلقًا فلا بد من الحمل على ما قلنا، انتهى.

1086 - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان) الثوري، (عن أبي حازم)

(1) "فتح الباري" (2/ 388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت