وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ. [1] ."
وَقَالَ ابْنُ شَبُّويَةَ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ [2] فِى الصَّلاَةِ. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: نَهَى أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ [3] . وَذَكَرَهُ
ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، هذا اللفظ اتفق عليه أساتذة أبي داود، ثم بين الاختلاف بينهم.
(قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) ، فهذا السياق [4] يدل على أن النهي عن الاعتماد على اليد في حالة الجلوس، يعني إذا جلس في الصلاة سواء كان في التشهدين أو بين السجدتين، فلا يعتمد على يده.
(وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة) ، وهذا السياق [5] يدل على النهي عن مطلق الاعتماد على اليد في الصلاة، سواء كان في الجلوس أو النهوض.
(وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره)
(1) وفي نسخة:"يديه".
(2) وفي نسخة:"يديه".
(3) وفي نسخة:"يديه".
(4) والرواية الصحيحة على يديه، قال شارح"المصابيح": يعني إذا جلس لا يضع يده على الأرض بل على الركبة، انتهى. (ش) .
(5) وهو مستدل مالك في الإرسال، كما في"شرح النقاية" (1/ 178) . (ش) .