فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 8721

951 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا, فَقَالَ: «صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا, وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ [1] مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا, وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا» . [خ 1115، ت 371، ن 1660، جه 1231، حم 4/ 433، خزيمة 1236، حب 2513]

951 - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن حسين) بن ذكوان (المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (صلاته قائمًا أفضل [2] من صلاته قاعدًا، وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا، وصلاته نائمًا) أي مضطجحًا (على النصف من صلاته قاعدًا) .

قال الحافظ [3] : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقد تقدم البحث فيه فيما تقدم قريبًا، قلت: ويمكن أن يحمل الحكم بتنصيف الأجر قاعدًا على الفرض أيضًا.

قال الحافظ [4] نقلًا عن الخطابي: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا في القيام مع جواز [5] قعوده، انتهى،

(1) وفي نسخة:"نصف".

(2) لعله قال: هذا قبل أن يوحى إليه أنه على النصف منه."ابن رسلان". (ش) .

(3) "فتح الباري" (2/ 586) .

(4) "فتح الباري" (2/ 585) .

(5) ويؤيد ذلك ما في"الزرقاني"عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أصابت الحمى الصحابة حتى جهدوا مرضًا حتى ما كانوا يصلون إلَّا وهم قعود، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يصلون كذلك فقال: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت