فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 8721

843 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ, عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ:"أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ فِى وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا". [خ 823، ت 287، ن 1152، خزيمة 686، حب 1934، ق 2/ 132]

843 - (حدثنا مسدد، نا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا) ، في هذه الأحاديث دليل للشافعية وغيرهم على استحباب جلسة الاستراحة.

وفي"التمهيد" [1] : اختلف الفقهاء في النهوض عن السجود إلى القيام، فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك، وقال أبو الزناد: ذلك السنة، وبه قال أحمد وابن راهويه، وقال أحمد [2] : وأكثر الأحاديث على هذا، قال الأثرم: رأيت أحمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض.

وروى الترمذي [3] عن أبي هريرة قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه"، ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم.

وأخرج ابن أبي شيبة في"مصنفه" [4] عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس، وأخرج نحوه عن علي وابن عمر وابن الزبير وابن عباس، وأخرج أيضًا عن عمر.

(1) (19/ 254) وكذا في"عمدة القاري" (4/ 567) ، و"المغني" (2/ 212) . (ش) .

(2) وكذا نقله عنه في"المغني"وقال: فيه روايتان لأحمد. (ش) .

(3) "سنن الترمذي" (288) .

(4) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت