فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 8721

767 -حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قال: قال مَالِكٍ: لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ فِى أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِى آخِرِهِ, فِى الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا. [انظر سابقه]

768 -حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ, عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِىِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّى

767 - (حدثنا القعنبي قال: قال مالك) بن أنس الإِمام: (لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله [1] وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها) قال في"المدونة" [2] : قال مالك: ولا بأس بأن يدعو الرجل لجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود، قال: وكان يكرهه في الركوع، وقال في محل آخر: كان مالك يكره الدعاء في الركوع، ولا يرى به بأسًا في السجود، قلت لابن القاسم: أرأيت مالكًا حين كره الدعاء في الركوع كان يكره التسبيح في الركوع؟ قال: لا، وقال في"مختصر الخليل" [3] : ودعا بما أحب وإن لدنياه وسمى من أحب، ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل.

768 - (حدثنا القعنبي، عن مالك) بن أنس الإِمام، (عن نعيم) مصغرًا (ابن عبد الله المجمر) بإسكان الجيم صفة لعبد الله, لأنه كان يأخذ المجمرة قدام عمر، وقيل: لأنه كان يجمر مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي يبخره، (عن علي بن يحيى الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف، (عن أبيه) يحيى بن خلاد، (عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يومًا نصلي) [4] قال الحافظ: أفاد بشر بن

(1) أي: أول قيام الليل، وأوسطه؛ لأن خير الأمور أوسطها، وآخره؛ لأن الدعاء فيه أسمع، قاله ابن رسلان، قلت: وهو الأوجه بما شرح به الشيخ لمناسبة الضمير، وإلَّا فكلام الشيخ أظهر. (ش) .

(2) (1/ 100 و 74) .

(4) أخرجه الطبراني، وبَيَّن أن الصلاة كانت المغرب، وسنده لا بأس به ("المعجم الكبير"5/ 41، رقم 4532) ، وأصله في"البخاري"بدون ذكر العطاس. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت