729 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ, عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَبِيبٍ -, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِىِّ قَالَ:"كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ عنْ [1] أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَذَاكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ, فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ،"
كذلك، فأما في الثانية فإنه يتورك، وقال مالك: يتورك فيهما جميعًا، احتج الإِمام الشافعي بهذا الحديث.
ولنا ما روي عن عائشة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير"، الحديث، وفيه: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، عزاه في"منتقى الأخبار" [2] إلى أحمد ومسلم وأبي داود.
وحديث وائل بن حجر:"أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسجد، ثم قعد فافترش رجله اليسرى"، وعزاه أيضًا إلى أحمد وأبي داود والنسائي.
وحديث رفاعة بن رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي:"إذا سجدت فمكن بسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى"، عزاه إلى أحمد.
وهذا عندنا في حق الرجال، وأما المرأة فتقعد كأستر ما يكون لها فتجلس متوركة.
729 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة [3] ، عن يزيد- يعني ابن أبي حبيب-، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتذاكروا صلاته - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد، فذكر) أي: محمد بن عمرو بن حلحلة، وقائله المؤلف (بعض هذا الحديث) أي: الحديث الذي رواه عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو.
(1) وفي نسخة:"من".
(2) "نيل الأوطار" (2/ 319) .
(3) بفتح اللام،"ابن رسلان". (ش) .