يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ» . [ن 751، جه 949، حم 1/ 347]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أوَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وهمّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى [1] ابْنِ عَبَّاسٍ.
702 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا مُعَاذٌ, حَدَّثَنَا هِشَامٌ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ
(يحدث عن ابن عباس- رفعه شعبة- قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة المرأة الحائض) إما المراد التي تكون في حيضها أو البالغة (والكلب) أي الأسود منه.
(قال أبو داود: أوقفه) أي هذا الحديث (سعيد) بن أبي عروبة (وهشام) الدستوائي (وهمام) بن يحيى (عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس) . حاصله: أن الحديث الموقوف محفوظ، وحديث شعبة المرفوع شاذ.
702 - (حدثنا محمد بن إسماعيل البصري) ابن أبي سمينة بفتح المهملة وكسر الميم، أبو عبد الله، مولى بني هاشم، ثقة، ومحمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم آخر، قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن عساكر: عندي أنه محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وفي"التقريب": يحتمل أن يكون ابن سمينة وإلَّا فهو مقبول.
(ثنا معاذ) بن هشام، (ثنا هشام) بن أبي عبد الله، (عن يحيى) قلت: لم أقف على تعين هذا، فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، أو يحيى بن أبي كثير (عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه) .
ظاهر هذه العبارة يدل على أن ضمير"قال"يرجع إلى ابن عباس والشاك ابن عباس، أي يقول ابن عباس: أظن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن هذا
(1) وفي نسخة:"عن".