فهرس الكتاب

الصفحة 1897 من 8721

أَفَأُصَلِّى فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ, وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» . [ن 765، حم 4/ 49، خزيمة 777، ق 2/ 240، ك 1/ 250، حب 2294]

631 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ, عَنْ [1] إِسْرَائِيلَ, عَنْ أَبِى حَوْمَلٍ الْعَامِرِىِّ

وإنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد.

(فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم) أي صل فيه، (وازرره) أي شد القميص واجمع بين طرفيه لئلا تبدو العورة (ولو بشوكة) أي ولو لم يكن ذلك إلَّا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها، ونقل القاري [2] عن الطيبي: هذا إذا كان حبيب القميص واسعًا يظهر منه عورته، فعليه أن يزره لئلا يكشف العورة، وفي شرح"المنية" [3] : أفتى بعض المشايخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته [4] ، وهو ظاهر [5] الحديث.

631 - (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن أبي حومل [6] العامري) قال في"التهذيب": ويقال: أبو حرمل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ومحمد بن

(1) وفي نسخة:"ثنا".

(2) "مرقاة المفاتيح" (2/ 234) .

(3) (ص 214) .

(4) ومال صاحب"المراقي"والطحطاوي إلى عدم الفساد. (انظر:"مراقي الفلاح"ص 141) . (ش) .

(5) وبه جزم ابن رسلان، وقال القسطلاني: إذا رأى عورته لا تفسد عند الحنفية، وتفسد عند الشافعية، وبالفساد جزم شارح"الإِقناع" (1/ 211) ، وذكر الدسوقي المالكي الخلاف فيما بينهم، ومذهب أحمد في ذلك يوافق الشافعي، كما في"المغني" (2/ 295) . (ش) .

(6) بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وفتح الميم،"ابن رسلان". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت