فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 8721

وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ». [ن 292، جه 628، دي 1019 هـ، حم 6/ 355، ق 2/ 407، خزيمة 277]

364 -حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"قَدْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ؛ فِيهِ تَحِيضُ, وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ, ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ, فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا". [انظر رقم 358]

365 -حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن كثير قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم- يَعْنِي

(واغسليه بماء وسدر) [1] وإنما أمر بزيادة ورق السدر في الماء لزيادة التنظيف.

364 - (حدثنا النفيلي) هو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، (ثنا سفيان) بن عيينة [2] ، (عن ابن أبي نجيح، عن عطاء) بن أبي رباح، (عن عائشة) - رضي الله عنها - (قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع) أي القميص (فيه) أي في الدرع (تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه) أي تدلكه (بريقها) كأنها [3] أرادت أنها لا تغسلها لقلتها وكونها معفوًّا عنها.

365 -(حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إبراهيم - يعني

(1) وفيه حجة للحنفية في التطهر بالماء المقيد. (ش) .

(2) كتب فضيلة الشيخ أسعد الله على كتابه: الظاهر أنه الثوري, لأن المطلق ينصرف إليه، وإليه مال صاحب"المنهل" (3/ 235) . قلت: ولم يتعرض له ابن رسلان، وما ذكره من الأصل ليس بمطرد، ويؤيد الشيخ أن الحافظ في"التهذيب" (4/ 119) ذكر النفيلي في تلامذة ابن عيينة دون الثوري. (ش) .

(3) وعليه حمله ابن العربي (1/ 226) ، وهل يحتاج إليه عند الحنفية أيضًا؟ وتقدم قريبًا. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت