فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 8721

يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاَةَ الْمَحِيضِ! فَقَالَتْ: لاَ يَقْضِينَ, كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- تَقْعُدُ فِى النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِقَضَاءِ [1] صَلاَةِ النِّفَاسِ". [ق 1/ 341] "

قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ حَاتِمٍ: وَاسْمُهَا مُسَّةُ, تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ, كُنْيَتُهُ: أَبُو سَهْلٍ.

الفزاري، أبو سعيد، صحابي مشهور، كان حليف الأنصار، سكن البصرة، وكان شديدًا على الحرورية، مات بالبصرة سنة 58 هـ (يأمر النساء يقضين صلاة المحيض) ، أي الصلوات التي فاتتهن في أيام الحيض، ولعل هذا الأمر لقضاء صلاة المحيض كان اجتهادًا منه، ولم يبلغه الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(فقالت) أي أم سلمة: (لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -) ليس المراد بالنساء الأزواج، بل المراد من نساء قرابته، أو من نساء أصحابه (تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس) فلما لم يأمرهن [2] بقضاء صلاة النفاس، وهو قليل الوجود، فكيف يأمر فيما هو أكثر وجودًا وأشد مشقة وهو الحيض [3] .

(قال محمد - يعني ابن حاتم: واسمها) أي اسم الأزدية (مُسَّة، تُكنى أُمّ بُسَّةَ، قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل) .

(1) وفي نسخة:"لقضاء".

(2) قال ابن رسلان: وقاست الحيض عليه؛ لأن المعنى واحد، انتهى. (ش) .

(3) قال ابن رسلان: وعدم وجوب قضاء الصلاة في الحيض والنفاس إجماعي إلَّا ما روي عن بعض الخوارج. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت