فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 8721

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ قال:"إنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- [1] فَأَمَرَهَا"بِمَعْنَاهُ.

296 -حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, أَخْبَرَنَا خَالِدٌ, عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ -, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُرْوَةَ [2] بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ:"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا, فَلَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ"

لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك، ثم ساق الطحاوي هذه الرواية المذكورة في قصة سهلة ابنة سهيل ثم قال: قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول, لأنه إنما أمر به بعد ذلك، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول، انتهى.

(قال أبو داود: ورواه ابن عيينة) أي هذا الحديث (عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه قال) أي القاسم: (إن امرأة استحيضت فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بمعناه) أي حدث ابن عيينة بمعنى حديث ابن إسحاق.

296 - (حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن، (عن سهيل - يعني ابن أبي صالح -، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا) أي سبع [3] سنين (فلم تصل، فقال

(1) وفي نسخة:"فأتت رسول الله".

(2) زاد في نسخة:"يعني".

(3) هذا يحتاج إلى تنقير، فإن المذكور فيما تقدم سبع سنين في رواية أم حبيبة لا فاطمة، وفي"الطحاوي"في حديث فاطمة: أحيض الشهر والشهرين. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت