فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 8721

حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, فَانْظُرِى إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّى فَإِذَا [1] مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِى, ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ» . [ن 358، جه 620، حم 6/ 420، ق 1/ 331]

281 -حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى,

المطلب بن أسد بن عبد العزى، الأسدية، مهاجرية جليلة، ذكر إبراهيم الحربي أنها أم محمد بن عبد الله بن جحش [2] . (حدثته أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم) ولعل في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، أي شكت إليه الدم، أي دم الاستحاضة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حكمه (فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك) أي هذا الدم (دم عرق) [3] وليس بدم الحيض (فانظري إذا أتى قرؤك) [4] أي أيام حيضتك (فلا تصلي، فإذا مر قرؤك [5] فتطهري) أي اغتسلي (ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) أي ما بين الحيض إلى الحيض في أيام الطهر.

281 - (حدثنا يوسف بن موسى) بن راشد بن بلال القطان، أبو يعقوب الكوفي، سكن الري، فقيل له: الرازي، ثم انتقل إلى بغداد، ومات بها، قال ابن معين وأبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الخطيب: وصفه غير واحد بالثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال مسلمة: كان

(1) وفي نسخة:"وإذا".

(2) انظر ترجمتها في:"تهذيب التهذيب" (12/ 442) .

(3) فيه حجة لنقض الوضوء عن خروج الدم, لأنه عليه الصلاة والسلام علَّله بأنه دم عرق وأوجب الوضوء، كذا في"الأوجز" (1/ 615) . (ش) .

(4) استدل به من قال: إن القرء الحيض, لأن الصلاة لا تترك إلَّا فيها،"ابن رسلان". وقال ابن العربي (1/ 204) : حقيقة القرء الطهر وبسطه. (ش) .

(5) بفتح القاف والضم لغتان بسط ابن رسلان في ضبط هذه الكلمة. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت