• [18190] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ (1) يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا، فَيَضَعُهُ وَحْدَه، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَه، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ.
° [18191] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّق، أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا (2) فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا (3) جَمِيعًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ (4) ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [18192] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ (5) .
° [18193] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزبِيبَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ (6) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا (7) شَرَابُه، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ: فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ:"يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ".
(1) في (س) :"ينتبذ له".
° [18191] [التحفة: م 2403، م د ت س ق 2478، س 2480، م س ق 2916] .
(2) ليس في الأصل، والمثبت من (س) ،"المحلى" (6/ 216) من طريق المصنف، به.
(3) تصحف في الأصل:"ينبذوا"، والمثبت من (س) ، والمصدر السابق.
(4) ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، والمصدر السابق.
(5) هذا الأثر ليس في (س) .
(6) الحد: محارم الله وعقوياته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره) ، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد) .
(7) بعده في (س) :"في".