عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتى ذَاتَ مِيسَمٍ، وإنَّهَا وَاللَّهِ مَا (1) تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهُا ثَلَاثًا (2) ؟ قَالَ:"فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكِ".
° [13241] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ فَارِقْهَا (3) ، قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي، قَالَ:"فَتَمَتَّعْ بِهَا".
178 -بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ (4) وَيُقِرُّ بِإِصَابَتِهَا
• [13242] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ (5) ، وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ (6) يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى، وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى، قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا.
• [13243] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ (7) امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا، أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرُّ (8) .
179 -بَابُ الرَّجُلِ يَنْتَفِي (9) مِنْ وَلَدِهِ
° [13244] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهُ بَعْدَمَا تَضَعْهُ؟
(1) في (س) :"لا".
(2) كذا في الأصل، ووقع في (س) :"لمت".
(3) قوله:"أن فارقها"وقع في (س) :"بفراقها".
(4) في (س) :"امرأتها".
(5) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(6) قوله:"بأنه كان"وقع في الأصل:"بأن قد"، والمثبت من (س) .
(7) من (س) .
(8) قوله:"أو لم يقر"وقع في (س) :"ولم تقر".
(9) الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى) .