وَعَنْ (1) أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيءٍ (2) ، حَتَّى يَغْشَاهَا (3) فِي الْإِسْلَامِ.
• [14219] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسلَمَ، ثُمَّ زَنَى، قَالَ: يُرْجَمُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرْجَمُ (4) .
310 -بَابٌ (5) هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا؟
• [14220] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَيسَ بِإِحْصَانٍ.
وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ.
311 -بَابُ (5) حَدِّ (6) الْبِكرِ
• [14221] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةَ، وَيُنْفَى سَنَةً.
• [14222] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّه قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ (7) سَنَةً.
° [14223] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ:"خُذُوا! خُذُوا! قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (8) جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ"، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ.
(1) في الأصل:"عن"، بدون واو، والتصويب من (س) .
(2) في (س) :"إحصان".
(3) غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا) .
(4) من قوله:"إن كان من أهل الكتاب"، وإلى هنا، ليس في (س) .
(5) ليس في (س) .
(6) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(7) التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب) .
(8) قوله:"والبكر بالبكر"، وقع في الأصل:"بالبكر والبكر"، والتصويب من (س) .