سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (1) : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (2) ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ (3) مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.
267 -بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ (4) أمَتَهُ فَيَنْتَزِعُها (5) مِنْهُ
• [13877] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَضْرِبُهُ (6) لِيطَلِّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ.
• [13878] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا.
• [13879] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا (7) إِيَّاهُ، قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْضِهِ، قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ (8) ، فَقَالَ: لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِيعَهَا (9) ، وَلَا تَنْتَزِعْهَا.
(1) قوله:"بن الخطاب"من (س) .
(2) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا) .
(3) في الأصل:"بيدي"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق للموضع التالي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (13881) ، ولما وقع في"الاستذكار" (16/ 314) ،"كنز العمال" (45822) .
(4) في الأصل:"عبد"بدون الهاء، والمثبت من (س) .
(5) في (س) :"ثم ينزعها".
(6) في الأصل:"بيده"وهو تصحيف، والمثبت من (س) .
(7) في الأصل:"تنكحها"، والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى"لابن حزم (10/ 131، 231) من طريق المصنف، به.
(8) قوله:"بعد عن ذلك"في (س) :"بعد ذلك".
(9) كذا في الأصل، (س) بإثبات الياء، والجادة بحذفها، والمثبت يمكن أن يوجه على إشباع كسرة الباء فصارت الياء، وهي لغة معروفة، كما قال ابن مالك. ينظر:"شواهد التوضيح" (ص 74) .