فهرس الكتاب

الصفحة 4609 من 5444

[19291] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.

[19292] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ.

قَالَ يُونُس، عَنِ الشَّعْبِيِّ: وَلَا عَلَى الْحَجَّامِ (1) ضَمَانٌ.

[19293] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَارٍ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلَا ضمَانَ عَلَيْهِمْ، وإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا (2) عَيْنَهُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِمْ.

[19294] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[19295] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةَ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ.

112 -بَابُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرَّ وَالْعَبْدِ (3)

[19296] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ.

[19292] [شيبة: 28170] .

(1) الحاجم والحجام: محترف الحجامة، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 153) .

[19293] [شيبة: 28171] .

(2) الفقء: الشق والقلع. (انظر: النهاية، مادة: فقأ) .

[19293] [شيبة: 28166] .

(3) بعده في الأصل:"أيضا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت