• [13733] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى (1) الْعَبْدُ.
• [13734] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ.
• [13735] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ (2) إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ.
• [13736] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ.
• [13737] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ (3) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَا كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ، فَارْجِعْهَا فَأَبَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ *: هِيَ لَكَ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَأَبَى.
• [13738] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
• [13739] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ، أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ: لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَّا بِنِكَاحٍ.
وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ.
248 -بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ أمَتَهُ لِلرَّجُلِ
• [13740] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعِتْقُهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
(1) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص 172) .
(2) في (س) :"ابنه".
(3) في الأصل، (س) :"سعيد"وهو تصحيف، والمثبت من"المحلى" (9/ 504) من طريق عبد الرزاق، وهو الصواب، وينظر:"تهذيب الكمال" (29/ 268) .
* [4/ 67 ب] .