فهرس الكتاب

الصفحة 4057 من 5444

[16758] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: فلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً، وَكَاتَبَتْهُ مِنْ رَجُلٍ فَعَجَزَ، قَالَ عَطَاءٌ (1) : فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَه، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى فَعَتَقَ، قَالَ: فَهُوَ مَوْلَاه، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَه، قَالَ: فَكَيفَ وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عَتْقٌ؟ فَقَالَ: كَلَّا، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وِرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَان، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَه، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ: إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَه، الَّذِي بَاعَه، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَه، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يُبَاعُ (2) بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي (3) أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وُرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذِ.

[16759] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَه، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَه، وإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا.

[16760] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَأَعْتَقُوهُ قَالَ: يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

19 -بَابُ الْمُكَاتَبِ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ، وَإعْطَاءَ الْمُكاتَبِ وَإِنْ عجَزَ، وَتَفْرِيقٍ بَيْنَ الْمُكاتَبِ وَامْرَأَتِهِ

[16761] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ.

(1) قوله:"قال عطاء"ليس في الأصل، واستدركناه من"المحلى" (8/ 238) معزوا للمصنف.

(2) تصحف في الأصل:"يبيع".

(3) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت