• [18843] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي الضِّلَعِ حُكْمٌ.
• [18844] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي ضِلَعِ الْمَرْأَةِ إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
61 -بَابُ (1) الْجَائِفَةِ
• [18845] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (2) ، وإِذَا (3) كَانَتْ خَطَأً (4) فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18846] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (5) ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، قُلْتُ (6) : فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا (4) حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ.
• [18847] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (7) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُث، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ.
(1) في (س) :"في".
(2) قوله:"إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية"ليس في الأصل، ووقع في (س) :"إذا كانت ففيها ثلثا الدية"، وأتممنا النص من"الأوسط" (13/ 199) ،"الإجماع" (ص 132) ،"الإشراف" (7/ 406) ، كلها لابن المنذر، و"الإقناع"لابن القطان (2/ 286) ، كلُّها عن مكحول، به.
والمأمومة هي نوع من الِجرَاح، كالجائفة، لكن الفرق بينهما أن الجائفة: كل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر، ولا تكون إلا في الجوف، وأما المأمومة فهي كل ما خرق إلى جلد الدماغ، ولا تكون إلا في الرأس. ينظر:"التمهيد"لابن عبد البر (17/ 365 - 367) .
(3) في الأصل:"إذا"بغير واو، والمثبت من (س) ، والمصادر السابقة.
(4) ليس في (س) .
(5) بعده في الأصل:"قال: أخبرت ابن جريج"، وهو وهم من الناسخ، وفي (س) كالمثبت.
(6) في الأصل:"قال"، والمثبت من (س) .
(7) قوله:"ابن جريج"وقع في (س) :"معمر"، وسيأتي عند المصنف بعد قليل برقم (18852) عن =