41 -بَيْعُ الْخَمْرِ
• [10888] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ: أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ (1) : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بِيَعًا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا (2) ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
° [10889] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
° [10890] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". جَمَلُوهَا: شَرَوْهَا.
• [10891] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (*) ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَطَ فِي فَيءَ (3) الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ.
• [10888] [التحفة: خ م س ق 10501] وتقدم: (10728) وسيأتي: (20447) .
(1) في الأصل:"بلا"وكأنه ضرب عليه، والمثبت كما عند المصنف برقم (15798) ، وهو يقتضيه السياق.
(2) في الأصل:"فبايعوها"، وهو تصحيف ظاهر.
° [10889] [التحفة: م 17625، خ م د س ق 17636] [الإتحاف: مي جا طح حب حم 22776] ، وسيأتي: (15797،15615) .
° [10890] [التحفة: خ م س ق 10501] [الإتحاف: مي جا حب حم عه ش 15490] [شيبة: 22035] ، وسيأتي: (15799) .
(*) [3/ 107 ب] .
(3) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ) .