فهرس الكتاب

الصفحة 3249 من 5444

129 -بَابٌ مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

[12825] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ.

[12826] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا.

[12827] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ، قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ * يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ.

130 -بَابُ الْمُمَلَّكةِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

[12828] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا (1) ، قَالَ: إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ (2) شَيْئًا، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صاحِبَهُ، وإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَتَوَارَثَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ.

[12829] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قالَ: سَأَلْتُ (3) عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ (4) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ (5) رَجُل فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضيَ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا.

* [4/ 25 أ] .

(1) في الأصل:"في يديها"، والمثبت من (س) .

(2) في (س) :"يقضي"، ولا يستقيم به السياق.

(3) في (س) :"سمعت".

(4) قوله:"بن عبيد"من (س) .

(5) في الأصل:"إلى يد"، والمثبت من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت