يَصُومَهُ (1) ، أَيَجْعَلهُ مِنْ قضَاءِ رَمَضانَ وَلمْ يَمرِضْهُ قَبْلَ الفَجْرِ، قَال: فَليَصمْهُ، وَلْيَجْعَلْهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضانَ (2) .
• [7915] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَجَاءَهُ (3) أَعْرَابِيٌّ عِنْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصرِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آكُلِ الْيَوْمَ شَيْئًا، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ عَلَي يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
39 -بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
• [7916] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الشَّيءُ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتى يَأْتيَ شَعْبَانُ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يَحْيَى يَقُولُهُ.
• [7917] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهَا إِلَّا فِي شَعْبَانَ.
• [7918] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضانُ آخَرُ.
40 -بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
• [7919] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا
(1) قوله"أن يصومه"ليس في الأصل ومثبت من (ن) .
(2) قوله:"ولم يفرضه قبل الفجر، قال: فليصمه، وليجعله من قضاء رمضان"ليس في الأصل، والمثبت من (ن) .
(3) في (ن) :"فجاء".
• [7916] [شيبة: 9818، 9819] .
• [7917] [شيبة: 9818، 9819] ، وتقدم: (7916) .
• [7919] [التحفة: خ د 5994، خ 6135، خ 6543] .