بَأْسٌ وَالرُّبُعُ (1) يُبَاعُ فَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ، وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ.
• [9542] وقال الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ (2) عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ * أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ.
• [9543] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا.
° [9544] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنًى فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا.
127 -بَابُ الْمَقَامِ وَذِكْرِ مَا فِيهِ مَكْتُوبٌ
• [9545] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ بِمَكَّةَ، مُبَارَكٌ (3) أَهْلُهُ فِي الْمَاءِ وَاللَّحْمِ، تَكَفَّلَ اللهُ بِرِزْقِ أَهْلِهِ، يَأْتِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُل: أَعْلَى (4) الْوَادِي، وَأَسْفَلِهِ، وَالثَّنِيَّةِ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ.
• [9546] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ مُبَارَكٌ لِأَهْلِهِ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، عَلَى اللهِ رِزْقُ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ.
(1) في الأصل:"والربيع"، والمثبت من المصدر السابق.
• [9542] [شيبة: 23662] .
(2) ليس في الأصل، والمثبت من"المصنف"لابن أبي شيبة (11/ 672) من طريق نافع، به.
* [3/ 41 أ] .
(3) في الأصل:"منازل"، وهو تصحيف (9546) .
(4) في الأصل:"أهل"، والصواب ما أثبتناه، وينظر:"أخبار مكة"للأزرقي (1/ 79) .