قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
• [14311] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ، قَالَ: حَسْبُهُ، قُلْتُ: لِمَ لَا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ (1) ، قَالَ: لَيْسَ مِثْلَهُ، قِيلَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُقَلْ فِي هَذَا.
• [14312] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا (2) اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ.
321 -بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ
• [14313] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
• [14314] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةَ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً، قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ، وَكَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي (3) ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ، فَقَالَهُ.
• [14315] عبد الرزاق، عَنِ (4) الثَّوْريِّ قَالَ فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
322 -بَابٌ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ (5) يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ (6)
• [14316] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ
• [14311] [شيبة: 28776] .
(1) في (س) :"في السرقة".
(2) في (س) :"إن".
(3) ليس في الأصل، والمثبت من (س) . وينظر:"التاريخ الكبير"للبخاري (2/ 313) .
(4) قوله:"عبد الرزاق، عن"ليس في (س) .
(5) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(6) قوله:"يبلغ الحلم ووقت الحلم"في (س) :"يحتلم" [4/ 93 ب] .