فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 5444

مَسْجِدٌ، لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا فَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَلَا أَرُشُّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْشُشْهُ.

24 -بَابُ اتِّخَاذِ الرَّجُلِ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ (1)

[1589] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: اتَّخِذْ فِي بَيْتِكَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَاتَّخِذُوا فِيهَا مَسَاجِدَ.

° [1590] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"اكرِمُوا بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (2) ".

25 -بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ (3) وَالْبُسُطِ

[1591] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ صَلَاةَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْخُمْرَةِ، أَوِ (4) الْوِطَاءِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، وإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ.

[1592] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَال: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا يُصَلِّي وَعَلَيْهِ طَاقٌ فِي بَرْدٍ فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَى طَاقِهِ، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ، قَالَ: لَا يَضرُّهُ، قُلْتُ: فَلِغَيْرِ بَرْدٍ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ، قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَلَّا يُصَلِّيَ عَلَى شَيءٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ، وَيَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(1) قوله:"مسجدا في بيته والصلاة فيه"في الأصل:"في بيته مسجدا والصلاة فيه"، والمثبت من (ر) .

[1589] [شيبة: 6510] .

(2) لا تتخذوها قبورا: لا تجعلوها لكم كالقبور؛ لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصل، وقيل: لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيها. (انظر: النهاية، مادة: قبر) .

(3) الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف (جريد) النخل وترمل بالخيوط. (انظر: اللسان، مادة: خمر) .

(4) في الأصل:"و"، والمثبت من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت