الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالإسْلَامِ"."
14 -بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ
• [20369] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ * وَلَدٌ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ، وَقَعَتِ (1) الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمُوا (2) ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ.
□ [15 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [20370] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَهُ مَعَ (3) الْمُؤْمِنِ وَرِثَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي.
• [20371] أخبرنا عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيءَ لَهُ.
• [20372] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْد، فَإنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ (4) ، وإِنِّي سَأَلْتُه، فَقَالَ: تُوُفِّيَتِ أُمِّي نَصرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ، وإنَّهَا تَرَكَتْ
* [ف/ 65 ب] .
(1) في (س) :"بقيت"، والمثبت من (ف) .
(2) كذا في الأصل، (ف) ، (س) ، والسياق يقتضي:"يسلموا، كما في"الاستذكار" (22/ 243) معزوًا للمصنف، ومما تقدم عند المصنف برقم: (10733) ."
(3) ليس في (ف) ، (س) ، وسقوطه يخل بالسياق، وقد تقدم عند المصنف برقم: (10734) على الصواب.
(4) كذا في (ف) ، (س) : والصواب"العنزي"كما في ترجمته، ينظر:"التاريخ الكبير"للبخاري (8/ 353) .