124 -بَابُ الْجُنُبِ وَغَيْرِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا
• [1072] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالْآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ فَلَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا، وَلْيَغْتَسِلِ * الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جَمِيعًا فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ.
° [1073] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (1) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ. وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبَيْنِ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا.
125 -بَابُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
• [1074] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَأَقُولُ *: أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ؟ وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ (2) ؟! قَالَ: وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ؟! وَلكنِّي (3) يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِيَ الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ، فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ.
• [1075] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ، فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ (4) مِنَ الْغُسْلِ؟!
* [1/ 43 أ] .
° [1073] [الإتحاف: خز عه قط حم 7248] .
(1) قوله:"عن ابن جريج"، ليس في الأصل، ولا غنى عنه، والمثبت من (ر) ، ويوافقه ما أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (23/ 426، ح: 1033) ، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [96/ ر] .
(2) قوله:"وأي وضوء أتم من الغسل"كذا في الأصل، (ر) ، وليس في"كنز العمال" (27371) نقلا عن المصنف.
(3) في الأصل:"ولكنه"، والمثبت من (ر) هو الموافق لما في"كنز العمال".
(4) الأسبغ: الأتم والأكمل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سبغ) .