لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ.
• [19565] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ (1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحامِ، فَجَعَلَ (2) عَلِيٌّ (3) دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
• [19566] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا، فَقَالَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
• [19567] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ، فَاسْتَسْقَتْهُمْ، فَلَمْ يَسْقُوهَا، فَمَاتَتْ عَطَشًا *، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ.
قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍّ عَلَى رَجُلٍ، وَقَطَعَهُ: عَلَيْهِمْ (5) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
143 -بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ
• [19568] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ، فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ (6) : أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ، فَيُؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، وَيُعْتِقَ رَقَبَةً.
(1) قوله:"قتل"، في (س) :"عقل".
(2) قوله:"فَجَعَلَ"، في (س) :"فعقل".
(3) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) ، وينظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (25/ 230) حيث ساقه بسنده، وهو في"كنز العمال" (40367) معزوا للمصنف.
• [19566] [شيبة: 28436] .
(4) قوله:"عن إبراهيم"، ليس في (س) .
* [5/ 144 ب] .
(5) قوله:"وقطعه: عليهم"، في (س) :"فقطعه، وقال: عقله".
(6) تصحف في الأصل إلى:"قتادة"، وهو خطأ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في أول الأثر.