فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 5444

[955] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أَجْنَبْتَ (1) فَسَلْ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ (2) فَتَيَمَّمَ وَصَلِّ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

110 -بَابُ الْمَرْأةِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؟

[956] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ، وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ، قَالَ: تَيَمَّمَ، وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا.

° [957] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ، فَقَالَ:"لَا بَأْسَ بِهِ*".

111 -بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ (3) جَنَابَةٌ فَلَا يجِدُ مَاءً إِلَّا الثَّلْجَ

[958] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَلَمَ فِي أَرْضِ ثَلْجٍ فِي الشِّتَاءِ، يَرَى أَنَّهُ إِنِ اغْتَسَلَ مَاتَ (4) وَلَا يَقْدِرُ عَلَى (5) أَنْ يُجَهِّزَ لَهُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ أَيَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وإِنْ مَاتَ، قَالَ اللَّهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عُذْرٍ.

[959] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الثَّلْجِ، فَقَالَا: يُتَوَضَّأُ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ، إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ.

[955] [شيبة: 1711، 8117] .

(1) في الأصل، (ر) :"اجتنبت"، والمثبت من"الأوسط"لابن المنذر (2/ 133) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(2) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، وهو الموافق لما في"الأوسط".

[956] [شيبة: 1039] .

* [ر/ 83] .

(3) في الأصل:"يصيب"، والمثبت من (ر) .

(4) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .

(5) ليس في (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت