فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 5444

° [308] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ".

° [309] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ.

° [310] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يُغْتَسَلُ (1) فِيهِ.

34 -بَابُ الْمَاءِ يَمسُّهُ الْجُنُبُ (2) ، أوْ يَدْخُلُهُ

[311] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنِ اغْتَرِفْ مِنْهُ غُرَفًا.

[312] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ، فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا (3) فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وإِنْ سَالَ فِيهِ، فَلَا تُبَالِ، وَلَا تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ.

[313] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ (4) فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ * يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ.

° [308] [التحفة: س 12304، س 14440، س 14492، م 14513] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم 19810] [شيبة: 1511، 1512] ، وتقدم: (307) .

(1) في (ر) :"يغسل".

(2) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. (انظر: النهاية، مادة: جنب) .

(3) في (ر) :"غرفًا".

(4) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (1/ 541) .

* [ر/18] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت