وَلِيدَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا زَانِيَة، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ *.
104 -بَابُ الْمَرْأةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ
• [19215] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَعَمْرٌو.
• [19216] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ، يَقُولُ: لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلكِنْ إِذَا (1) اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ.
• [19217] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ رَجُلا بِامْرَأَةٍ.
• [19218] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ (2) يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا (3) مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهَا، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
• [19219] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلّا فِي النَّفْسِ.
• [19220] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ.
* [5/ 129 أ] .
• [19210] [شيبة: 28053] .
(1) قوله:"ولكن إذا"وقع في الأصل:"ولكان"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"الاستذكار"لابن عبد البر (25/ 290) عن معمر، به.
(2) تصحف في الأصل:"عمله"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى"لابن حزم (8/ 159) ،"كنز العمال" (40151) معزوا فيهما للمصنف.
(3) في الأصل:"فوقها"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
• [19220] [شيبة: 28057] .