الصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجْ، أَنْصَرِفُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَآنَسْتُهُ فِي الْمِنْخَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسِلْ (1) ؛ أَسْتَنْثِرُ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ وَهُوَ يَنْهَى عَنْ مَسِّ الْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ.
65 -بَابُ الْجُرْحِ لَا يَرْقَأُ
• [598] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَتْ بِي دَمَامِيلُ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ تَرْقَأُ فَاغْسِلْهَا وَتَوَضَّأْ، وإِنْ كَانَتْ لَا تَرْقَأُ (2) فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا تُبَالِ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.
• [599] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (3) دَمًا.
• [600] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ (4) : دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى عُمَرَ حِينَ انْصَرَفَا مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَمَا طُعِنَ، فَوَجَدَاهُ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ، فَقَالَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: نَعَمْ، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (5) دَمًا.
• [601] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُل: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ، قَالَ:
(1) في الأصل:"تسيل"، والمثبت من (ر) ، وهو الجادة.
(2) في الأصل:"ترقى"والتصويب من (ر) .
• [599] ، [شيبة: 8474، 30998، 38222] .
(3) في الأصل:"ينعت"وهو خطأ، والتصويب من (ر) .
(4) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
(5) في الأصل:"ينعت"، وفي (ر) :"يثغب"، والتصويب كما في الأثر السابق.