104 -بَابٌ يُؤْلي وَيَدَّعِي أنَّهُ قَدْ أصَابَهَا
• [12567] عبد الرزاق، عَنِ الثوري فِي رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ أَصبْتُهَا، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، لَمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
105 -بَابُ إِذَا فَاء فَلَا كَفَّارَةَ
• [12568] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفارَةٌ، قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ.
• [12569] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] .
106 -بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زوجُهَا وَهي فِي عِدَّتِهَا * أوْ تَمُوتُ فَي الْعِدَّةِ
• [12570] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ انْقِضاءَ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ (1) وَوَرِثَتْهُ.
• [12571] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
• [12572] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَتَرِثُهُ.
• [12573] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا، ثمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قِيلَ لَهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ، قَالَ: ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ.
* [4/ 13 ب] .
(1) تصحف في الأصل إلى:"تموت"والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.