فهرس الكتاب

الصفحة 4288 من 5444

[17806] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا عُلِمَتِ (1) الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، يَقُولُ: عَبْدٌ، أَوْ (2) أَمَةٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ هَذَا النَّحْوُ.

[17807] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُل لِرَجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلكنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ (3) ، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ.

[17808] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمُتَصَدِّق، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ.

[17809] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ (4) .

4 -بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأةِ قَبْلَ الْحَوْلِ (5)

[17810] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ (6) ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ (7) ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ، وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ.

[17811] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّة فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاه، وَذَلِكَ سُنَّةٌ.

[17806] [شيبة: 20509] .

(1) في الأصل:"أعلمت"، والتصويب من"مصنف ابن أبي شيبة" (20504) من وجه آخر، عن إبراهيم، بنحوه.

(2) وقع في الأصل:"أقر أو"والظاهر أنه سبق قلم، والتصويب من المصدر السابق.

(3) ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية، مادة: رحم) .

(4) بعده في الأصل:"آخر كتاب الصدقة".

(5) الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول) .

(6) قوله:"تبلغ إناه"، يعني: تبلغ إدراكها وبلوغها، ومنه قوله تعالى: {إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53] .

(7) متعدد القراءة في الأصل، ولعل المثبت هو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت