• [11862] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا، وَقَالَ لَهَا: قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ.
• [11863] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْح الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ: كَبْشَةُ.
• [11864] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَن ابْنَ الزُّبَيْرِ (1) طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ، فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً (2) ، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ (3) ، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ.
• [11865] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ، وإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.
12 -بابُ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 19]
• [11866] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] قَالَ (4) : الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ، قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ يَرَى عَمْرٌو، وَكَانَ مُجَاهِدٌ، يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
(1) قوله:"عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن الزبير"وقع في الأصل:"عبد الله بن عمر أن الزبير"كذا، وفيه سقط وتحريف، والمثبت من"المصنف"لابن أبي شيبة (19342) عن أبي معاوية،"حديث عبيد الله بن عمر"لابن المفسر (8/ ب - مخطوط) من طريق شعيب بن إسحاق، كلاهما (أبو معاوية، وشعيب) عن عبيد الله بن عمر، به سندًا ومتنًا، والله أعلم.
(2) الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفًّى عنها. (انظر: النهاية، مادة: أيم) .
(3) البعل: الزوج، والجمع: بعول، وبعولة، وبعال. (انظر: النهاية، مادة: بعل) .
(4) ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق.