فهرس الكتاب

الصفحة 3136 من 5444

[12139] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ، قَالَ: يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ.

[12140] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءَتْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ.

[12141] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ، قَالَ: لَيْسَ بِطَلَاقٍ.

[12142] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ، قَالَ: قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ (1) .

[12143] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ (2) ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ.

[12144] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ.

50 -بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ وَلَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَ حَلَفَ

[12145] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ.

(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"قبل ذلك".

(2) قوله:"أو أهدى له ذلك الرجل الآخر"كذا في الأصل، ولعل الصواب:"أو أهدي ذلك لرجل آخر".

[12145] [شيبة: 18312] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت