• [12207] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتي أَلْفًا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلَاث تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا (1) .
58 -بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً
• [12208] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنْ رَجُل قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِق، أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا، قَالَا: يُدَيَّنُ.
• [12209] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِق، أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، وإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لِأُسْمِعَهَا قَالَ: أَمَّا فِي النيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاء فَيَلْزَمُهُ، وَسَوَاء إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ (2) ، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
59 -بَابُ أنْتِ طَالِقٌ ثلاثًا إِلَّا ثلاثًا
• [12210] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثا إِلَّا ثَلَاثا، قَالَ: قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثا، وإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ، فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة فَهِيَ طَالِق اثْنَتَيْنِ.
60 -بَابُ الْحَرَامِ
• [12211] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يَمِينٌ، ثُمَّ تَلَا: {يأيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الْآيَةَ [التحريم: 1] ، قُلْتَ:
• [12207] [شيبة:18103] .
(1) بعده في الأصل:"تم الجزء بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه، يتلوه في الرابع إن شاء الله تعالى باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه".
(2) قوله:"أنت طالق، أنت طالق"كذا في الأصل، ولا يستقيم به السياق؛ لأن مقتضى الكلام أن تكون هذه المسألة مختلفة عن المسألة المتقدمة وأن لها نفس الحكم، ولعل الصواب:"أنت طالق، وأنت طالق"بزيادة الواو، أو:"أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق"ثلاث مرات، فكلاهما جائز، وينظر"المغني"لابن قدامة (7/ 369) .